الـوثائـق المطلـوبـة والقـرارات المتخـذة
لتسجيـل طبيـب فـي نقـابة الاطبـاء
 
   
أولا: حضور الطبيب شخصياً الى النقابة الزامي عند تقديم طلب الانتساب وعند مقابلة اللجنة الادارية.
   

ثانيا: احضار جميع الشهادات والوثائق المطلوبة أصلية مع النسخ المصورة عنها والمصدقة وفق الأصول للاطلاع والمطابقة من قبل الادارة واللجنة الادارية في نقابة الاطباء، وتقديم المستندات التالية:

   

- 2 صورتين شمسيتين.
- سجل عدلي أصلي لا يزيد تاريخه عن أكثر من ثلاثة أشهر.
- اخراج قيد أصلي جديد لا يعود تاريخه الى أكثر من ستة أشهر.
- نسخة مصدقة عن شهادة البكالوريا اللبنانية القسم الثاني (تبرز الاصلية).
- عند عدم وجود شهادة البكالوريا اللبنانية تؤخذ نسخة مصدقة عن الشهادة المعادِلة (تبرز الاصلية)،
ونسخة مصدقة عن قرار المعادَلة من وزارة التربية (تبرز الاصلية).
- نسخ مصدقة عن شهادة الطب وعن عدد سنوات الدراسة وسنة التمرين (تبرز الاصليات).
- نسخة مصدقة عن معادلة شهادة الطب (تبرز الاصلية).
- نسخة مصدقة عن افادة الكولوكيوم (تبرز الاصلية).
- نسخة مصدقة عن اجازة ممارسة مهنة الطب من وزارة الصحة (تبرز الاصلية).
- نسخ مصدقة عن شهادة او شهادات الاختصاص مع عدد سنوات الاختصاص مفصلة (تبرز الاصليات).
- نسخة مصدقة عن اجازة حمل لقب اختصاص طبي من وزارة الصحة (تبرز الاصلية).

للاطباء المتخرجين من معاهد خارج لبنان:

عدد سنوات الدراسة مفصلة وسنة التمرين بالاضافة الى افادة من السلطات المختصة في البلد مانح الشهادة مصدقة وفقا للاصول تثبت ان الشهادة الطبية بما فيها سنة التمرين تخول حاملها اذا استوفى شرط الجنسية ممارسة مهنة الطب في البلد المذكور دون قيد او شرط - تقدم النسخة (وتبرز الاصلية).



 
­ لا يحق الاشتراك بالجمعية العمومية إلا للأطباء المقيدين في جدول النقابة الذين سددوا جميع الرسوم المتوجبة عليهم لصندوقي النقابة والتقاعد، كما أنه لا يحق إلا لهؤلاء أن يَنتخِبوا أو يُنتَخبوا شرط أن يكونوا قد سددوا كافة تلك الرسوم قبل انعقاد الجمعية العمومية العادية بشهر واحد على الأقل.      ­ إن الطبيب الذي يتأخر عن دفع الرسوم سنتين متواليتين بدون عذر مشروع يشطب اسمه من الجدول بقرار من مجلس النقابة ولا يحق له طلب قيد اسمه مجدداً إلا بعد أن يدفع الرسوم المتأخرة وفقاً للرسم الأخير المعتمد من قبل النقابة بالإضافة إلى رسم إعادة الانتساب. كما لا يستفيد من تقديمات النقابة إلا الطبيب الذي يكون سدد رسومه السنوية المستحقة.      ­ إن الطبيب البالغ من العمر أكثر من سن الخامسة والثلاثين ويرغب في الانتساب إلى النقابة عليه أن يدفع رسوم التسجيل مع احتساب الرسوم المتوجبة عن فرق السنوات بين عمره عند التسجيل وسن الخامسة والثلاثين.